responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 435

البكر يتزوّجها متعة؟ قال: «لابأس مالم يستفضها».[ 1 ]

ويمكن حمل الروايتين على ما إذا لم يكن لها أب.

القول الرابع: الولاية عليها في المنقطع دون الدائم

واستدل عليه بما يلي:

1. صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: «البكر لا تتزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها».[ 2 ]

2. صحيحة حفص البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج البكر متعة؟ قال: «يكره للعيب على أهلها».[ 3 ]

والروايتان وإن كانتا صحيحتين لكن دلالتهما على المطلوب بالمفهوم ويمكن أن تكونا ناظرتين إلى ردّ توهم استقلالها في المتعة فلايدلّ على إثبات استقلالها في الدائم.

3. صحيحة أبي مريم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها».[ 4 ] والجواب عن الاستدلال بها هو ما سبق في الصحيحتين المتقدمتين.

4. خبر المهلّب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنّ امرأة كانت


[1] المستدرك: ج14، الباب 10 من أبواب المتعة، الحديث 4.

[2] الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 5.

[3] الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 10 .

[4] الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 12 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست