قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لابأس بتزويج البكر إذا أُرضيت من غير إذن أبيها».[ 1 ]والرواية مرفوعة ليست بحجّة.
القول الثالث: الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
والقائل به يجعل استمرار الولاية هو الأصل، غير أنّه يخصص بما دلّ على استقلالها في المنقطع، ولكن ما دلّ على استقلالها فيه لا يخلو عن إشكال، لضعف رواياته وعدم خلوّها عن المعارض الصحيح، وإليك روايات الباب:
1. رواية أبي سعيد، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن التمتّع من الأبكار اللّواتي بين الأبوين، فقال: «لابأس ،ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب».[ 2 ]
وفي السند موسى بن عمر بن يزيد وهو لم يوثّق، ومحمّد بن سنان وقد اختلفت فيه الأنظار.
2. بالاسناد المتقدّم عن أبي سعيد القمّاط، عمّن رواه، قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها فأفعل ذلك؟ قال: «نعم، واتق موضع الفرج» قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: «وإن رضيت فانّه عار على الأبكار».[ 3 ]
[1] المستدرك: ج14، الباب7 من أبواب المتعة الحديث 3.
[2] الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 6. الأقشاب جمع القشب: من لاخير فيه.
[3] الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 7.