responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 432

إذن الأب وهو كما ترى، وهو قول في المسألة.

واحتمل أيضاً أن تكون جملة«تبيع وتشتري» خبراً ثانياً لكان، فعلى ذلك لايكفي ارتفاع الحجر المالي لأصل البيع والشراء. بل لابدّ من مالكية الأمر وعندئذ تصبح الرواية مجملة لعدم وضوح المراد من كونها مالكة لأمرها، فيحتمل كونها ثيّبة أو غير ذات أب .

وباختصار، أنّ الاستدلال بالروايات التي وردت فيها كونها مالكة لأمرها غير ظاهر.

».[ 1 ]

ودلالتها بالإطلاق، ولكنّها قابلة للتخصيص بأدلّة سائر الأقوال، مع أنّها أقرب إلى الحمل على الثيّب.

».[ 2 ]

والرواية ضعيفة السند، فإنّ سعدان بن مسلم لم يوثّق.

ومنها: مرفوع أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن مسلم، قال:


[1] الوسائل: ج14، الباب 10 من أبواب المتعة، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج14، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست