responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 411

قوله:«المؤمنون عند شروطهم» و ليس هناك ما يمنع عن جوازه.

نظير ذلك إذا صار مستعداً لشراء المبيع من المشتري بسعر أقل لأجل نزول السوق وقلة الرغبة، فلا مانع منه حسب القواعد.

».[ 1 ] والرواية تمنع العربون مطلقاً سواء أكان جزءاً من الثمن أم كان شيئاً خارجاً عنه .

يلاحظ عليه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً، ومجملة دلالة.

أمّا السند: فلأنّها يرويها وهب بن وهب المعروف بأبي البختري، وهو ضعيف جدّاً.

قال النجاشي: وهب بن وهب بن عبداللّه أبي البختري روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، وكان كذّاباً. وقال الطوسي في الفهرست: عاميّ المذهب ضعيف. وعن الكشي عن ابن شاذان انّه قال فيه: أكذب البرية.

وأمّا الدلالة: فلعلّه ناظر إلى ما إذا كان العربون جزءاً من الثمن، والمراد أنّ بيع العربون لا يجوز إلاّ إذا كان جزء من الثمن من دون أن يخسر من الثمن شيء سواء قال البيع أم لا وعلى هذا لا صلة له بما فرضنا من تعلق الإخسار بشيء خارج عن الثمن والمثمن ومن غير فرق بأن يطلب البائع من المشتري شيئاً خارجاً عن الثمن والمثمن أو بالعكس .


[1] الكافي: 5 / 233، باب العربون، الحديث 1 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست