responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 410

ما دفعه أولاً، وذلك لأنّ المفروض أنّ العربون بمنزلة بدل الحيلولة حيث
إنّ المشتري حال بين البائع ومبيعه يوماً أو يومين، مع أنّ القائل بالصحة
يقول يُحسب العربون من الثمن.

».

يلاحظ عليه: بما حقق في محلّه انّ المراد من الشروط هو الشروط السابقة، وشرط العربون إمّا حرام، أو مشكوك الجواز وفي مثله لا يتمسك به، لأنّه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

إذا لم يكن العربون جزءاً من الثمن

إذا تعلّق الإخسار والوضيعة بأخذ شيء من المشتري أو البائع لأجل الفسخ، لا بدفع جزء من الثمن بل الثمن يسلّم إلى المشتري بكماله لكن المشتري يشترط عليه ان يدفع له شيئاً من ماله وهو على قسمين: تارة يكون ذلك مذكوراً في العقد أو لا، فمقتضى القاعدة صحته، وذلك لأنّ البيع لما كان لازماً على الطرفين فللآخر أن يمتنع من الفسخ إلاّ بأخذ شيء خارج عن الثمن والمثمن، إذ ليس هذا مخالفاً لمفهوم الفسخ، إذ المفهوم أنّ الإخسار يتعلق بشيء خارج عن الثمن والمثمن كأن يقول:هب لي شيئاً حتى أقيله لك أو أقبل الفسخ، فيعمه قوله: «المؤمنون عند شروطهم».

وبذلك يظهر ضعف ما ربما يقال من أنّ الأصل بقاء الملك على المشتري فلا ينتقل منه إلاّ بوجه شرعي، وذلك لما عرفت من شمول

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست