responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 412

فإن قلت: كيف يصحّ مع أنّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض كما لو شرطه لأجنبي؟

قلت: كيف يكون بغير عوض، والعوض هو فسخ البيع المنجّز القطعي وقياسه بالشرط للأجنبي قياس مع الفارق، فإنّ الأجنبي، أجنبي بالنسبة إلى البيع فهو منه لا في حل ولا مرتحل، بخلاف البائع فهو يقوم بعمل ربما يكون غير مرغوب إليه فيستعد لذلك، بأخذ شيء من المشتري حتى يقيله.

فإن قلت: ما تقول فيما لو دفع إليه قبل البيع وقال: لاتبع هذه السلعة لغيري، فإن لم اشترها منك فهي لك ثم اشتراها بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن.

» أي: عند التزاماتهم، سواء أكان التزاماً ابتدائياً أو ضمن التزام آخر أو وجوب الوفاء بالوعد، كما دلّ عليه ظاهر الكتاب العزيز ويدلّ عليه بعض الأخبار.[ 1 ]


[1] الحدائق الناضرة:20/99..

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست