روى أهل السنة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: نهى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)عن بيع العربان.[ 1 ]
يلاحظ عليه : أنّه ضعيف، إذ في سنده حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يُحتجّ به. ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن حرث عن عمرو بن شعيب وفي اسنادهما الهيثم بن يمان وضعفّه الازدي، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف.[ 2 ]
دليل القائل بالصحة مطلقاً
استدل القائل بالصحة بوجهين:
الأوّل: أنّ ذلك عوض عمّا منعه ذلك من النفع، قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، ولو شرط المشتري على البائع أنّه جزء من الثمن فهو، و إلاّ فالعربون له كان ذلك عوضاً عمّا منعه من النفع، وهو التصرف في سلعته.[ 3 ]
يلاحظ عليه: أنّ لازم ذلك دفع الثمن كلّه عند عدم التراجع وراء