responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 408

3. الأصل بقاء الملك على المشتري

وهو ما استدل به العلاّمة وقال: الأصل بقاء الملك على المشتري فلا ينتقل منه إلاّ بوجه شرعي.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خلاف المفروض، فإنّ المفروض عبارة عمّا إذا اشترى المشتري المبيع ونجز البيع، غير أنّه لم يدفع إليه إلاّ جزء من الثمن، واشترط عليه أنّه إذا لم يراجع يكون ما دفعه للبائع وإذا رجع ونفّذ البيع يكون ما دفع جزء من الثمن، فعلى كلّ تقدير فما دفعه خرج عن ملك المشتري ودخل في ملك البائع. نعم يصح ذلك في بعض صور المسألة التي مرّ ذكرها فهو ما إذا دفع مبلغاً كمنع البائع من بيع المبيع حتى يسلم له كلّ المبلغ.

4. كونه بمنزلة الخيار المجهول

قال العلاّمة: انّه بمنزلة الخيار المجهول لأنّه شرط له ردّ المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولي الخيار: متى شئت رددت سلعة ومعها درهم .[ 2 ]

يلاحظ عليه: بأنّه لا يتم فيما إذا حدّد المشتري وقت الخيار. نعم لو لم يحدده يدخل في الشرط المجهول.


[1] نهاية الإحكام:2/523; الحدائق الناضرة:20/99.

[2] نهاية الإحكام:2/523.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست