responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 407

يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه)[ 1 ] ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقيله [ 2 ] إلاّ بوضيعة، قال: «لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل مازاد».

والمراد من قوله: «ولم يشترط على صاحبه شيئاً» عدم شرط خيار الفسخ ولأجل ذلك امتنع البائع من قبوله إلاّ بوضيعة، وإلاّ فلو كان للمشتري خيار الفسخ لما كان عليه الامتناع ولما صحّ له طلب الوضيعة. والرواية بإطلاقها تشمل كلتا الصورتين إذا تعلق الإخسار بجزء من الثمن، سواء أكان العقد مشروطاً به أم لا.

وذلك لأنّ الرواية تدلّ على أنّ الفسخ يجب أن يكون بردّ عامّة الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع، وهي وإن لم ترد في مورد العربون لكن يمكن الاستدلال بها عليه، لأنّ المفروض أنّه تمّ العقد وصار ما سوى العربون على ذمة المشتري فإذا لم يسترجع ما دفعه باسم العربون فمعناه أنّه فسخ العقد وسقط ما في ذمته ورجع المبيع إلى ملك المشتري شرعاً وقانوناً فصار الفسخ بوضيعة، وقد تضمنت الرواية على أنّ الفسخ يجب أن يكون برد الكل لا البعض.

وهذان الوجهان لا بأس بهما.


[1] مابين القوسين لم يرد في التهذيب ولكنه مذكور في الوسائل وهو يكشف عن كون نسخة صاحب الوسائل مشتملة عليه.

[2] في الكافي:«فأبى أن يقبله» .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست