responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 324

الثاني: عموم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي»

انّ الحديث وإن لم يكن متعرضاً للحكم التكليفي بالدلالة المطابقية إلاّ أنّه متعرض له بالدلالة الإلتزامية، فإنّ استقرار الضمان على عهدة القابض ملازم لوجوب الردّ لأنّه لا أثر لاستقرار الضمان على العهدة إلاّ وجوب ردّ العين مادامت باقية وردّ المثل أو القيمة لو كانت تالفة.[ 1 ]و المفروض أنّها باقية.

يلاحظ عليه: انّه يكفي في استقرار الضمان على العهدة وجوب أحد الأمرين; الردّ أو التخلية بين المال والمالك.

إلى هنا تبين عدم نهوض الدليلين لوجوب الردّ ولندرس الدليل الثالث.

الثالث: الاستدلال بما ينصّ على وجوب الردّ

استدل المحقّق الإصفهاني[ 2 ] بما ورد في الأخبار من وجوب ردّ كلّ مال وقع في يد الغير إلى صاحبه نظير:

1. ما رواه الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي النصر قال سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير الّذي يسوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه، أيحل له إمساكه؟ فقال: «إذا عرف


[1] منية الطالب:131.

[2] تعليقة المحقّق الإصفهاني:86.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست