responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 323

الإمساك مصداقاً للتصرف، وامّا النبوي فالموضوع فيه «مال امرئ» و هو يعم عامة الشؤون لمال الغير الّتي منها الإمساك.

والعجب أنّ المحقّق الخراساني عكس الأمر حيث قال: إنّ المناقشة في عموم مثل «لا يحل» (النبوي) لغير التصرفات (الإمساك) أوضح[ 1 ]، ولم يعلم وجه الأوضحية .

أقول: يرد على الاستدلال :

أوّلا: إنّ مفاد الحديثين واضح وكلاهما يهدفان إلى حرمة التصرفات الخارجية، ويقول انّ المحرم هو التصرفات في كلا الحديثين والإمساك ليس منها.

وثانياً: ما أشار إليه المحقّق الخراساني في تعليقته وهو: أنّ حرمة أحد الضدين إنّما تلازم وجوب الضد الآخر إذا كانا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما. وأمّا المقام فهناك أمر ثالث وهو إذا حرم التصرف فالتخلص عنه يكون بأحد الأمرين; الرد أو التخلية بينه وبين مالكه، فلا يجب على هذا القول إلاّ أحدهما لا خصوص الرد.[ 2 ]

فتبين أنّ الروايتين لا تنهضان لإثبات وجوب الردّ لوجهين:

1. انّ الإمساك لا يُعد تصرفاً. والروايتان ناظرتان إلى التصرفات الخارجية.

2. انّ التخلص من التصرف لا يختص بالردّ بل تكفي التخلية.


[1] تعليقة المحقّق الخراساني:19.

[2] تعليقة المحقّق الخراساني:19.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست