responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 325

صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه».[ 1 ]

2. ما رواه الصدوق باسناده عن زرعة عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)ـ في حديث ـ انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه».[ 2 ]

ويرد على الاستدلال بالرواية الأُولى :

»[ 3 ]، وهذا بخلاف المقبوض بالبيع الفاسد فإنّه مقبوض بإذنه فلو وجب الردّ في الأوّل لما دلّ على وجوبه في الثاني.

وثانياً: احتمال انّ المراد من الردّ هو رفع اليد عنه وتمكين مالكه منه، لا خصوص إيصاله إليه.

ويرد على الثانية بعدم تمامية دلالته لأنّ الحديث منصرف إلى انحاء التصرفات الخارجية، والإمساك لا يُعدّ تصرفاً خصوصاً إذا كان مسبوقاً بالإذن، والقابض مستعداً للرد إذا طالبه المالك بذلك.


[1] الوسائل:17، الباب15 من أبواب اللقطة، الحديث1. قوله «مستوي الجناحين»: أي غير مقطوعهما فان القطع دليل على سبق الملكيّة فيجب التعريف .

[2] الوسائل:3، الباب3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 1.

[3] الوسائل:6، الباب1 من أبواب الأنفال، الحديث4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست