responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 322

استدل على وجوب الردّ[ 1 ] بوجوه:

الأوّل: انّ الامساك من مصاديق التصرف في مال الغير

إنّ الإمساك من مصاديق التصرف فإذا حرم الإمساك وجب ضدّه وهو الردّ وهذا هو خلاصة الاستدلال، وإليك التفصيل.

قال الشيخ: ويدلّ عليه انّ الإمساك آناً ما تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز لقوله(عج): «لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلاّ بإذنه».[ 2 ]

ولو نوقش في كون الإمساك تصرفاً كفى عموم قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):«لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلاّ عن طيب نفسه»[ 3 ]، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به الّتي منها كونه في يده.[ 4 ]

وقد سبق أنّ مبنى وجوب الرد هو حرمة التصرف وقد حاول الشيخ أن يثبت أنّ الإمساك تصرف في مال الغير فإذا حرم الإمساك وجب الرد أخذاً بالقاعدة المعروفة أنّه إذا حرم أحد الضدين ـ اللذين لا ثالث لهما ـ وجب الضد الآخر. مثلاً إذا حرمت الحركة وجب السكون.

إنّ الشيخ يرى انّ النبوي أوضح دلالة على حرمة التصرف من التوقيع حيث إنّ الموضوع في التوقيع هو التصرف في مال الغير فلأحد أن يمنع كون


[1] فيما إذا كان البائع جاهلاً بالفساد وإلاّ فقد مرّ جواز التصرف في المبيع ومعه لا يجب الردّ.

[2] مرّ مصدره وما ذكره الشيخ لا يتفق مع ما في المصدر.

[3] الوسائل 19، الباب1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث3; الكافي:7/273.

[4] المتاجر:104.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست