responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 306

نقوض القاعدة

ثمّ إنّه أوردت نقوض على عكس القاعدة وحاول المحققون دفعها عنها مع انّ عكس القاعدة كأصلها لم يرد في آية ولا رواية فلا مانع من أن ينتقض في بعض الموارد.

نعم الّذي نُركز على كليته وعدم ورود النقض عليه هو أنّ ملاك عدم الضمان عبارة عن كون قرار المتعاملين على عدم الضمان أو لم تكن هناك يد و هذا هو الذي لا يقبل النقض، وإليك دراسة بعض النقوض:

النقض الأوّل: النقض بضمان العين المستأجرة بالعقد الفاسد

انّ العين المستأجرة بالعقد الصحيح لا تضمن، ولكنها مضمونة بالعقد الفاسد ـ عند بعضهم ـ وإن اختار البعض الآخر منهم خلاف ذلك.

قال المحقّق الثاني: وهل العين مضمونة بالاستيفاء؟ يلوح من كلامهم العدم، والّذي ينساق إليه النظر كونها مضمونة، لأنّ التصرف في العين غير جائز[ 1 ] فهو بغير حق، فيكون ـ في حال التصرف ـ استيلاؤه عليها بغير حق، وذلك معنى الغصب.

ثمّ إنّه(قدس سره) اختار عدم الضمان وقال: أنّه دخل معه على عدم الضمان بهذا


[1] واقعاً وظاهراً في المستأجر العالم بالفساد، وواقعاً وحده في المستأجر الجاهل به.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست