ثمّ إنّه لم يأت بدليل على العموم الّذي ادعاه من أنّ «من استأمنه المالك على ملكه فهو غير ضامن».
ولعلَّ نظره(رحمه الله) إلى الروايات التالية:
1. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن».[ 2 ]
2. عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) قال سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً».[ 3 ]
3. ما رواه غياث عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)أُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال: إنّما هو أمين.[ 4 ]