responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 305

والتقييد بالمجانية لخروج الهبة المعوضّة.[ 1 ]

ثمّ إنّه لم يأت بدليل على العموم الّذي ادعاه من أنّ «من استأمنه المالك على ملكه فهو غير ضامن».

ولعلَّ نظره(رحمه الله) إلى الروايات التالية:

1. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن».[ 2 ]

2. عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) قال سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً».[ 3 ]

3. ما رواه غياث عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)أُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال: إنّما هو أمين.[ 4 ]

***


[1] المتاجر:104.

[2] الوسائل:13، الباب1 من كتاب العارية، الحديث 6و 10.

[3] نفس المصدر، الحديث 10 .

[4] الوسائل:13، الباب 28 من أبواب الإجارة، الحديث1.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست