responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 300

بالمسمى وإن كان أقل من قيمة المثل.

يلاحظ عليه: بأنّ الغرور إنّما يصدق إذا كان من الدافع تمهيد لدعوة الآخذ على المعاملة ـ كما ربما يتفق ـ ولكن المفروض انّه لم يكن هناك أي تمهيد من الدافع، وإنّما تبايعا على نسق سائر المعاملات الصحيحة، ومجرد علم الدافع وسكوته لا يستلزم الغرور بمعنى الخدعة.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري(رحمه الله) ذكر النقوض الواردة على عكس القاعدة فانهاها إلى خمسة ولم يذكر النقوض الواردة على الأصل فما يمكن أن يورد به على الأصل الإيجابي بالنقض بالبيع من السفيه المحجر عليه لو تلف المبيع في يده مع كون القبض بإذن البائع، فقد حكموا بفساد البيع وعدم تعلق الضمان بالسفيه وإن فُكّ حَجْره.

قال العلاّمة في القواعد: فإن اشترى بعد الحجر فهو بحجره باطل. ويسترد البائع سلعته إن وجدها، وإلاّ فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالماً كان البائع أو جاهلاً.[ 1 ]

)[ 2 ].

بخلاف ما إذا كان جاهلاً ولم يكن في المورد مظنة السفه حتى لا


[1] قواعد الأحكام: 2 / 137 .

[2] النساء: 5.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست