responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 301

يكون مقصراً في الاختبار فالظاهر ضمانه إذا كان البيع باذن الولي فلا مناص من القول بضمان السفيه بعد فك حجره.

عكس القاعدة

ما تقدم كان حول القاعدة الإيجابية وأمّا السلبية أعني«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» فدليلها انّ الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الّذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأنّ سبب الضمان أحد أمرين:

1. إقدام المتعاملين على الضمان، والمفروض عدمه، وإلاّ لضمن بصحيحه.

2. حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة، والمفروض أنّها لا تؤثر شيئاً.

فعلى هذا فلو وهب شيئاً بعقد فاسد لا يضمنه المتهب، لأنّه لا ضمان عند الصحة، لافتراض انّ الواهب لم يحفظ حرمة ماله، وأهدر كرامته فيكون في صورة الفساد كذلك لاتحاد المناط.

وبعبارة أُخرى: انّ الأدلة الدالة على الضمان عند الصحة لا تشمل المقام إذ هي عبارة عن الأُمور التالية:

1. حرمة مال المسلم.

2. إقدامه على أن يكون ماله مضموناً.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست