responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 281

مقتضى ذلك هو الخروج عن العهدة عند التلف أيضاً ـ بدفع المثل أو القيمة ـ نقل ذلك ـ بعد تحمل الضمان ـ إلى البائع، ومعنى ذلك انّه ضمن في كلتا الحالتين، غير انّه نقله في الحالة الثانية إلى البائع.

»؟ فهل يريد ضمان المشتري كما هو ظاهر كلامه، فهو على خلاف الشرط إذا قلنا بصحة الشرط ولو قلنا ببطلانه فهو يوجب بطلان العقد، فلا يكون موضوع للضمان، وان اراد ضمان البائع، فعلى زعمه، لا يكون من جانب المشتري ضمان ولا اقدام، لا التفريق بينهما.

وأمّا الثالث: أعني وجود الضمان مع عدم الاقدام كما إذا باع بلا ثمن فقد مرّ أنّه هبة بلسان البيع، فلا ضمان هنا كما لا إقدام.

وبذلك تعلم تمامية قاعدة الإقدام، وعليه فيحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، أخذاً بما اتفق عليه المتبايعان بان لا يتم خروج المبيع أو الثمن إلاّ بالعوض، فإذا لم يسلّم له العوض يؤخذ بما اتفقا عليه من الأصل، أعني اتفاقهما على عدم خروجهما إلاّ بالعوض.

ثمّ إنّ للسيد الخوئي هنا كلاماً مبسوطاً وحاصله أنّ سبب الضمان هو اليد والاستيلاء على مال الغير غاية الأمر أنّ التسليط المجاني مانع عن تأثير الاستيلاء في الضمان، وقاعدة الاقدام رافعة لهذا المانع حيث إنّ الطرفين اتفقا على أن لا يكون التسليط بالمجان.[ 1 ]


[1] مصباح الفقاهة:2/350، بتلخيص وتوضيح منّا.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست