إذ قد يكون الإقدام موجوداً ولا ضمان، كما في التلف قبل القبض.
وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، وكما إذا قال: بعتك بلا ثمن وآجرتك بلا أُجرة.[ 1 ]
والجميع منظور فيه:
أمّا الردّ; فلأنّ كلّ من يقدم على البيع والشراء منهما يتفق على أن لا يكون خروج المبيع والثمن عن ملكه محاباة وبلا عوض، وهذا أمر ارتكازي عندهما، غاية الأمر بما أنّهما كانا يتصوران صحة البيع فإذا لم يسلّم له المسمّى فالارتكاز السابق باق على حالته فلا يُترك المشتري إذا تلف المبيع في يده مع عدم تسليم المسمى. فبقاء الضمان بوجه مطلق لا يحتاج إلى خصوصية.
وأمّا النقوض:
امّا الأوّل: ففيما إذا تلف في يد البائع فعدم الضمان لأجل أنّ الاقدام كان مشروطاً بالقبض والمفروض عدمه، فيحكم على البيع بالانفساخ، وإن شئت قلت: انّ المشتري تعهد بالضمان بشرط تسليم المبيع لا مطلقاً.
وأمّا الثاني: أعني ما ذكره من تحقق الضمان مع عدم الإقدام ففيه :
أوّلاً: انّ الضمان مقترن بالاقدام بشهادة انّه أخذ المبيع في مقابل الثمن، فالتزامه به عبارة أُخرى عن انّه أقدم مع العوض، لا مجاناً وبلا شيء ولما كان