responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 282

نعم في شمول كلّ من قاعدتي الاحترام والاقدام لعامة صور التلف مشكل، فإنّ لتلف العين صوراً نشير إليها:

1. إذا فرّط المشتري في حفظ العين وكان العقد فاسداً.

2. ما تلف بسبب خارج عن الاختيار من غير تفريط لكنه لو لم يكن عنده لما تلف، كما إذا سرقه سارق من بيته مع سائر أمواله، بلا تفريط منه.

3. إذا ما تلف بأمر سماوي خاصّ، كما إذا كان الحيوان مريضاً وتلف بيده على نحو لو كان تحت يد البائع لتلف كذلك.

4. ما إذا تلف بأمر سماوي عام، كمّا إذا رجّت الأرض أو أصابه سيلٌ، اتلف أموال عامة الناس ومنها المبيع.

والّذي يمكن أن يقال هو أنّ قاعدة الاحترام أو الاقدام تشمل الوجهين الأوّلين على نحو يكون وقوع المال في يد المشتري مؤثراً في التلف وامّا الشق الثالث والرابع أعني ما إذا كان التلف بسبب على نحو لو كان المبيع في يد البائع أيضاً لعمه التلف، فالقول بالضمان هنا عند التلف خارج عن مقتضى قاعدتي الاحترام والاقدام.

فلو ثبت إجماع أو إطلاق دليل (قاعدة على اليد) فيمكن القول بالضمان فيه أيضاً، وإلاّ فالقول بعدم الضمان أشبه.

الدليل الثالث: قاعدة نفي الضرر

انّ الحكم بعدم ضمان المأخوذ بالعقد الفاسد ضرر على البائع. وقد

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست