responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275

أو يكون قاعدة الاقدام، فيكون العقد جزء العلة للضمان لانّه أقدم على العقد والقبض معاً.

)[ 2 ] فيكون المراد: انّ ما يضمن في مورد الصحيح للعقد، يضمن كذلك في مورد الفاسد.

السادس: مقتضى اطلاق الكلمات

إنّ مقتضى إطلاق الكلمات، عدم الفرق في الفاسد بين كون الفساد من جهة نفس العقد أو فوات ما يعتبر في المتعاقدين منهما أو أحدهما، أو في العوضين، وسواء كان المتعاقدان عالمين بالفساد أم جاهلين أم أحدهما عالماً والآخر جاهلاً.

إذا عرفت ذلك فلنذكر أدلة القاعدتين; أصلها وعكسها.

أصل القاعدة ودليلها

قد عرفت انّ للقاعدة أصلاً إيجابياً وهو: ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده، وعكسا سلبياً: ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده، والمهم في المقام هو التأكيد على الضمان في العقد الفاسد، وامّا الضمان عند الصحة بالمسمى ـ كما مرّ ـ فهو أمر لا يحتاج إلى دليل، فكلّ ما سنذكره من الأدلة يُقصد به الضمان عند فساد العقد، وإليك الأدلة:


[1] القمر:34.

[2] آل عمران:123.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست