responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 274

الدليل على فساد العقد فهذا هو اللازم للبحث والدراسة حتّى ندرس كيفية الخروج من العهدة.

الخامس: ما هو المراد من «الباء» في «بصحيحه»

إنّ معنى «الباء» في قوله: «بصحيحه...» يحتمل أحد الوجهين:

الأوّل: السببية المطلقة الشاملة للناقصة والتامّة، فإنّ العقد قد لا يوجب الضمان إلاّ بعد القبض، كما في السلم والصرف، بل مطلق البيع حيث إنّ البيع قبل القبض مضمون على البائع، بمعنى أنّ دركه عليه وتداركه بردّ الثمن. فلا يضمن المشتري إلاّ بعد قبضه للقاعدة المسلمة: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.

وربما يقال: انّ هذا يتم في العقد الصحيح، حيث إنّه مع القبض سبب تام للضمان. وامّا العقد الفاسد، فسبب الضمان هو القبض لا العقد.

فقد أجاب عنه الشيخ بوجهين:

1. إنّ العقد هو المنشأ للقبض على وجه الضمان الّذي هو سبب للضمان.

2. انّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض.[ 1 ]

توضيحه: انّ الدليل على الضمان في العقد الفاسد، امّا قاعدة «على اليد» فيكون العقد منشأ للسبب لانّ تسلطه على العين لأجل العقد فيكون أشبه بسبب السبب.


[1] المتاجر:102.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست