responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253

شك أنّ من له طبع سليم يقبّح عمل الثاني ويؤنبه ويصفه بالتعدي والعدوان على حقوق الآخرين.

وكان سيدنا الأُستاذ في بعض بحوثه لا يعترف بهذا الحق، وقد بقي على هذا الرأي إلى أُخريات حياته (قدس سره).

2. حق السرقفلية

شاع في زماننا حق باسم «السرقفلية» وحقيقته أنّه إذا استأجر رجل حانوتاً أو محلاً للتجارة وانتهت مدة الإجارة، فلو حاول المالك إخراجه فالمستأجر يطالب بالسرقفلية وانّه لايترك المحل إلاّ بأخذ مبلغ خاص يتفاوت باختلاف الأماكن.

أو يؤجره المحل من مستأجر آخر ويأخذ منه ذلك المبلغ إمّا بإذن المالك أو بلا إذنه، والقانون الوضعي نطق بأنّه لا يتركه إلى الغير إلاّ بإذن المالك.

وعلى كل تقدير فقد صار هذا الحق أمراً دارجاً أكب عليه عامة المستأجرين من متدينيهم وغيرهم.

فهل أنّ هذا الحق له مبدأ شرعي أو لا؟

إنّ مقتضى القواعد أنّه إذا انتهت مدة الإجارة فعلى المستأجر ترك ما استأجره بلا طلب عوض. إنّما الكلام في إمكانية تصوير نوع حق للمستأجر عند تركه للمحل أو دفعه إلى شخص آخر ؟

يمكن القول بوجود حق للمستأجر في صور خمس هي:

لو اشترط المستأجر على صاحب الدار في ضمن عقد الإجارة

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست