responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254

بأنّه لا يترك هذا الحانوت إلاّ إذا أخذ من المالك ما هو المرسوم في تسليم هذه المحلات، سواء دفع هو مبلغاً للمالك باسم السرقفلية أم لا .

الثانية: تلك الصورة ولكن دفع إلى المالك مبلغاً باسم السرقفلية وبالتالي تملك ذلك الحق، فيجوز له ان لا يترك المحل إلاّ بعد أخذ ما هو المرسوم في تسليمه .

الثالثة: إذا اشترط على المؤجر في ضمن عقد الاجازة بأنّ له حق ايجار المحل من شخص آخر عند انتهاء الإجارة ثم إنّه يؤجره منه ويشترط عليه ان يعطيه مبلغاً إضافة إلى الأُجرة الّتي يدفعها إلى المالك.

الرابعة: يشترط على المالك إيجاره للغير قبل انتهاء مدة الإجارة ثم إنّه يؤجره من شخص آخر بنفس المبلغ ولكن يشترط على المستأجر الثاني دفع مبلغ عند الإيجار، مقابل فسخ المدة المتبقية من وقت الإجارة.

الخامسة: لو كان الخان أو الحانوت غير معروف بين الناس إلاّ أن المستأجر بذل جهوداً حتّى عرفه الناس إلى حدّ أصبح يتقاطرون عليه في عامّة الأوقات بحيث خرج المحل عن كونه غير معروف وصار محلاً مرغوباً، فعندما تنتهي الإجارة فللمستأجر أن يطلب من المؤجر حقاً مقابل القيمة الإضافية الّتي أوجدها المستأجر في هذا المكان على وجه لو حلّ شخصٌ آخر محله لانتفع من جهوده السابقة بعدما لم يكن لهذا المحل تلك السمعة، وهذا يُعدّ حقاً اقتصادياً عقلائياً فله أن يطلب عليه مبلغاً في مقابل ما اكتسبه من قيمة إضافية، لا بعنوان السرقفلية.

وبأحد هذه الوجوه يمكن تصحيح السرقفلية الرائجة في أعصارنا هذه.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست