responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 247

تنبيه

ربّما عُدّت الأُمور التالية من الحقوق الخاصّة، أعني:

1. حق الأُبوّة.

2. حق الاستمتاع بالزوجة.

3. حق الجار على جاره.

4. حق المؤمن على أخيه.

والظاهر أنّ الأُمور المذكورة من أقسام الحكم الشرعي وليست من الحقوق، وإليك دراستها.

أما الأوّل ـ أعني: حق الأُبوة ـ : فالظاهر أنّه يرجع إلى وجوب الطاعة
أو حرمة العقوق وسخط الأبوين، فهو حكم شرعي إلزامي على الولد
بالنسبة إلى والديه ثبت ـ بدليل خاص ـ احتراماً لهما وجزاءً على إحسانهما إليه.

فلو وجبت على الولد الطاعة وجب على الوالد الإحسان إلى أولاده الصغار، فيجوز له التصرف في ماله إذا كان فيه مصلحة للولد.

وفي إزاء الخدمات الّتي يقدمها الوالد إلى الولد أجاز الشارع للولي أن يأكل من مال ولده من غير إسراف.

روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك»، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «ما أُحب أن يأخذ من مال

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست