responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 248

ابنه إلاّ ما احتاج إليه ممّا لابد منه، إنّ الله لا يحب الفساد».[ 1 ]

فالجميع في جانب الولد والوالد حكم شرعي وإن كان يتراءى أنّه من أقسام الحقوق، ولا بأس بتسميته بالحق بالمعنى العام لا الحق بالمعنى الخاص الّذي وقفت على معناه.

وأمّا الثاني ـ أعني: حق الاستمتاع بالزوجة: ـ فهو أيضاً حكم شرعي على الزوجة أن لا تمتنع عند إرادة الزوج لها إذا كان الزوج قائماً بحقوقها.

وأمّا الثالث والرابع ـ أعني: حق الجار على جاره، وحق المؤمن على أخيه ـ : فكلها من الأحكام وليست من الحقوق بمعنى الملك الضعيف، وأمّا ما ورد في الروايات من وجوب الاستحلال إذا اغتاب مؤمناً فإنّما هو لأجل المحافظة على مقام الأُخوّة، لا لثبوت حق مملوك له عليه.


[1] الوسائل: 12، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست