responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246

يحكم بصحة النقل وصحة الانتقال ببركة هذه العمومات، إذا وقع النقل بالعقد أو الصلح أو جعل شرطاً في المعاملة، وما ذلك إلاّ لأنّ قابلية الحق للنقل والانتقال عند العرف، تكون طريقاً صحيحاً إلى كونه كذلك عند الشرع.

ولذلك يصح التمسك بهذه العمومات عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للبيع وغيره، وذلك لأنّ البيع الصحيح عند العرف طريق إلى البيع الصحيح عند الشرع، فإذا حكم العرف بكونه مصداقاً للبيع، يُحرز به كونه مصداقاً له عند الشرع فيشمله قوله: ((أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ))[ 1 ]، ونظيره المقام فإذا كان الحق قابلاً للنقل والانتقال عند العرف نستكشف به كونه كذلك عند الشرع فتشمله العمومات.

فإن قلت: إنّ التمسك بالعمومات عند الشك في المنع التعبدي أشبه بالتمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، فإذا ورد: أكرم العلماء، وخُصِّص بقوله: لا تكرم العالم الفاسق، وشك في فسق عالم وعدالته لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهكذا المقام إذ نعلم وجود المنع التعبدي من النقل في بعض الحقوق يكون المورد شبهة مصداقية للمخصص.

قلت: ما ذكرت إنّما يصح إذا لم يكن هناك طريقٌ إلى معرفة الحق القابل للانتقال عند الشرع عمّا لا يقبل، وأمّا مع وجود الطريق، أعني: كونه قابلاً لهما عندالعرف نستكشف أنّه فرد باق تحت العام وليس من مصاديق المخصص.


[1] البقرة: 275 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست