responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 245

ولو صحّ ما ذكره صحّ التمسك في الشبهات المصداقية للمخصص في عامة الموارد، مثلاً إذا قال المولى: أكرم العالم، ثم قال: لا تكرم الفاسق من العلماء، وشككنا في حال زيد العالم هل هو فاسق أم لا؟ فيمكن أن يقال: إنّ الفاسق وغير الفاسق عنوانان انتزاعيان من الفرد الداخل تحت العموم والخارج عنه لا أن العام معنون بعنوان غير الفاسق والمخصص معنون بعنوان الفاسق وهو كما ترى.

وبذلك يعلم أنّ تعجب المحقق النائيني من السيد الطباطبائي في غير محله، إذ لا ملازمة بين الحق والإسقاط لما عرفت من أن الملاك هو كون العنوان مقوّماً أو معرّفاً.

كما ظهر عدم تمامية ما اشتهر بينهم، أنّ لكل ذي حق إسقاط حقّه، إذ لم يرد في آية أو رواية أو معقد إجماع معتبر، فليتأمل.

نعم هنا صورة ثالثة لا بأس فيها بالتمسك بالعمومات، وهي ما إذا أُحرزت قابلية الحق للنقل والانتقال عُرفاً وعلم أنّه ليس من سنخ الحقوق الآبية عنها، لكن نشك في وجود المنع التعبدي فيها.

ففي هذه الصورة يجوز التمسك بالعمومات لإثبات صحة النقل بالعقد كالصلح نحو قوله سبحانه: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))[ 1 ]، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصلح جائز بين المسلمين»، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم»، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما ترك الميّت من حق فلوارثه»، فلو قام بالنقل أو مات صاحب الحق والحال هذه


[1] المائدة: 1 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست