responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 244

يلاحظ عليه: أنّه لا فرق بين الصورتين وأنّ الشك يرجع إلى الشبهة المصداقية في كلا المقامين.

أمّا الأوّل: فقد عرفت وجهه في كلامه.

وأمّا الثاني: فلأنّه خرج ما لا يقبل النقل والإرث عن تحت عمومات الصلح والبيع، فإذا شككنا في جواز نقله وعدمه يرجع الشك إلى أنّ المورد باق تحت العموم إذا كان قابلاً للنقل، أو خارجاً عنه إذا لم يكن قابلاً للنقل، ومعه يكون التمسك بإطلاقات أدلّة الصلح والبيع من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.

ثم إنّه (قدس سره)التفت إلى هذا الإشكال وأجاب عنه بقوله: إنّ الحق القابل، والحق غير القابل عنوانان انتزاعيان من الحق الداخل تحت العموم والخارج عنه، لا أنّ العام [ 1 ] معنون بعنوان القابل، والمخصص معنون بعنوان غير القابل .[ 2 ]

يلاحظ عليه: إنّ كون القابل وغير القابل من العناوين الانتزاعية لا يصحح التمسك بالعام، وذلك لأنّا نعلم أنّ عدةً من الحقوق داخلة تحت العام، وأنّ قسماً منها خارجٌ عنه وداخلٌ تحت المخصص، ففي هذه الحالة نشك في أنّ هذا الحق هل هو من الحقوق الباقية تحت العام أو الخارجة عنه، وفي مثله لا يجوز التمسك بالعام.


[1] في المصدر: (لأن العام) والصحيح ما أثبتناه.

[2] تعليقة الاصفهاني على المتاجر: 12 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست