responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243

إذا شُك في قبول الحق للإسقاط

إذا شك في كون الشيء قابلاً للإسقاط والنقل وعدمه، نظير: حق الرجوع في العدة، وحق النفقة في الأقارب، وحق الفسخ بالعيوب في النكاح. فله صورتان:

الأُولى: أن يكون منشأ الشك احتمال كونه حكماً، لا حقّاً، فالشك يرجع إلى وجود الموضوع (الحق) وعدمه ومع الشك في الموضوع لا يمكن أن يتمسك بالعمومات كعمومات الصلح والبيع وغيرهما، وذلك لأنّ الشك في الموضوع، إنّما هو بمعنى هل هناك موضوع للعمومات أو لا؟

وعندئذ فالمرجع هو الأُصول العملية ومقتضاها هو عدم سقوطه باسقاط بقائه أخذاً باستصحاب بقاء ما كان قبل الإسقاط، وعلى هذا فلو شك في كون شيء حقاً أو حكماً فلا يجوز إسقاطه ولا نقله. نعم لا يثبت باستصحاب بقائه كون المشكوك حكماً، لأنّه بالنسبة إليه أصل مثبت.

الثانية: إذا كان منشأ الشك ـ مع القطع بكونه حقاً ـ احتمال كونه سنخَ حق، له الإباء عن الإسقاط والنقل كحق الولاية الّتي عرفت إباءها عن الإسقاط على القول بكونه حقاً، فذهب المحقّق الاصفهاني إلى جواز التمسك في هذه الصورة بإطلاق دليل الصلح على سقوطه ونقله، أو بعموم أدلة الإرث لانتقاله [ 1 ].


[1] تعليقة الاصفهاني على المتاجر: 12 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست