responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242

وحصيلة الكلام: إنّه إذا كان الموضوع هو العلّة التامة للحكم فلا يقبل النقل إلاّ إذا كان مثلها موجوداً في المنقول إليه، وأمّا إذا كان مشيراً إلى ما هو الموضوع، غير مقوم للحكم فيجوز نقله إلى غيره.

ما يورث وما لا يورث

ماذكرنا من الضابطة في جواز النقل وعدمه هي نفسها في جواز الإرث وعدمه. فلو كان العنوان مقوّماً فمعناه أنّ الحق قائم بالشخص فلا ينتقل إلى غيره، وهذا كحق القسم فإنّه حق للزوجة بما هي زوجة فإذا ماتت لا يتصور أن يقوم الوارث مقام الزوجة في هذا الحق، ولا تعقل استفادته من هذا الحق. وهذا بخلاف حق التحجير فقد عرفت أنّ العنوان معرّف ومشير فيرثه الوارث كما يرث أمواله وسائر حقوقه.

وحصيلة الكلام: أنّه لابد من ملاحظة دليل كل حق وما يحتف به من القرائن من الوجوه والمصالح والمناسبات .[ 1 ]

فتبيّن ممّا ذكرنا أنّ الميزان في الإسقاط وعدمه كون الحكم موضوعاً لصالح ذي الحق أو لأمر آخر فيجوز إسقاطه في الأوّل دون الثاني.

وأمّا الميزان في كون الشيء قابلاً للنقل أو الإرث فلو كان العنوان مقوّماً فلا ينقل ولا يورث. وأمّا لو كان مشيراً فينقل ويورث .

نعم للسيد الأُستاذ (قدس سره)مناقشات في بعض الأمثلة والظاهر عدم تماميتها فلاحظ .[ 2 ]


[1] تعليقة المحقّق الاصفهاني: 12

[2] كتاب البيع: 1 / 48 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست