responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 241

بيان الضابطة في ما يجوز نقله إلى الغير وما لا يجوز، فنقول: إنّ الضابطة في ذلك هو التعرف على أنّ العنوان المأخوذ في موضوع الحكم عنوان مقوّم أو عنوان معرّف. فعلى الأوّل لا يجوز نقله وعلى الثاني يجوز .

توضيح ذلك: انّه ربما يستفاد من الأدلة أنّ العنوان المأخوذ في لسان الدليل مقوّم للحكم وعلّة له، وعندئذ لا يجوز نقله إلى الغير، ولنذكر على ذلك أمثلة :

1. حق الشفعة فالذي يمكن أن يتضرر أحياناً هو الشريك دون غيره فلا معنى لنقله إلى غيره بعد ما لم يكن شريكاً له.

2. حق الرهانة فإنّ كون العين وثيقة لغير الدائن غير معقول، فنقله إلى غيره غير معقول إلاّ بتبع نقل دينه إلى غيره وعندئذ ينقل حق الرهانة أيضاً تبعاً.

3. حق القَسْم فإن نقله من زوجة إلى أُخرى صحيح لاتّصافها بذلك العنوان وصحة استفادتها من الحق، وأمّا إلى إمرأة أُخرى ليست زوجة له، فغير معقول.

كل ذلك يتبع كون العنوان مقوّماً ودخيلاً في الحكم، والحكم دائراً مداره، يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه.

وأمّا إذا افترضنا أنّ العنوان معرّف وعنوان مشيرٌ إلى موضوع أعم فيجوز فيه النقل، وهذا كحق التحجير فإنّه ليس فيه شيء من هذه الموانع فيصح نقله إلى غيره في مقابل الثمن.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست