responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186

فيه.[ 1 ] أي تظهر الفائدة في موردين:

1. إذا جلس في المحمل بإزاء الشمس، فلو كان الموضوع هو الضحى لما كان عليه شيء، ولو كان الموضوع هو الستر، ارتكب حراماً لاستتاره بالمحمل.

2. إذا تظلل بالمحمل وليس فيه، فلو كان الموضوع هو الستر ليس عليه شيء، لكونه خارج المحمل، ولو كان الموضوع هو التعرّض للشمس ارتكب المحظور.

ثمّ إنّه لم يرد في رواية حكم التستر بالليل، ولم يسأل عنه سائل ولم يتعرض له الفقهاء إلاّ في الآونة الأخيرة، بعد توفّر المواصلات الحديثة كالطائرات والسيارات الناقلة للزائر ليلاً إلى مكة، أو من عرفات إلى المشعر، فهل يكون السكوت وعدم التعرض في الروايات وكلمات الأصحاب دليلاً على اختصاص الحرمة بالنهار، أو يكون دليلاً على كون النهار والليل في المقام سيّان؟ تظهر الحال بالإمعان في الروايات.

اعلم أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف خمس:

الأُولى: النهي عن التظليل و الاستظلال.

الثانية: الأمر بالإضحاء والتعرض للشمس والنهي عن الاستتار عنها، وإليه يرجع ما ورد من النهي عن الاستتار من الشمس بثوب وغيره.

الثالثة: ما دلّ على استثناء المريض و من به علّة.


[1] الدروس:1/378.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست