responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 187

الرابعة: النهي عن ركوب القبة والكنيسة.

الخامسة: النهي عن التستر عن المطر.

وإليك دراسة الطوائف الخمس:

الأُولى: النهي عن التظليل و الاستظلال

وقد وردت الكلمتان في كثير من الروايات. فنقول: إنّ الظل وإن كان في الأصل هو ستر شيء لشيء كما عليه ابن فارس في مقاييسه حيث قال: «ظل» أصل واحد يدلّ على ستر شيء لشيء، وهو الّذي يسمّى «الظل»، وكلمات الباب عائدة إليه.[ 1 ]

لكن المتبادر ممّا ورد في القرآن الكريم هو السواد الحاصل في الجهة المخالفة للشمس، وكأنّ اللفظ انتقل من معناه المطلق إلى قسم خاص، وهو الاستتار من الشمس.

يقول سبحانه: ((أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً)).[ 2 ]

ويقول سبحانه:((فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ)).[ 3 ]

و يقول سبحانه:((وَدانيةً عَلَيْهِم ظِلالُها وَذلّلت قُطُوفها تَذليلاً)).[ 4 ]

يلاحظ عليه: أنّ الظَّل بفتح الظاء ـ كما في المنجد ـ بمعنى الثبات والدوام، يقال: ظَلَّ يَظِل ظَلاّ يفعل كذا: دام. وعليه الآيتان التاليتان:


[1] مقاييس اللغة: 3 / 461، مادة «ظل».

[2] الفرقان:45.

[3] القصص:24.

[4] الإنسان:14.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست