الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين .
أمّا بعد ; فهذه رسالة وضعتها لحكم المسألة المبتلى بها في زماننا هذا، وهي حكم استظلال المُحرم في الليل، فنقول:
استظلال المحرم في الليل
لا شكّ أنّ الاستظلال من محظورات الإحرام، إنّما الكلام في: أنّ الممنوع هو ما كان له فعلية الاستظلال، أو أنّ الممنوع هو ما له شأنية الاستظلال، وإن لم يكن كذلك بالفعل كالسفر بالسيارة ليلاً أو في النهار الغائم؟
وبعبارة أُخرى: هل المانع عن الستر هو فوت الضحى، أو أنّ المانع هو التستر عن السماء وإن لم تكن هناك شمس؟
وأشار إلى الوجهين الشهيد في «الدروس» قال: هل التحريم في الظلّ لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر لقوله(عليه السلام): «إضحَ لمن أحرمت له»، والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزاً للشمس وفيمن تظلّل به، وليس