responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

وإن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلاّ إذا لم يبق محل للعدول، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة، والأحوط حينئذ الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة.

المسألة7. يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنّه صلاّها لا يجوز العدول إلى اللاحقة بخلاف العكس، فانّه يعدل من اللاحقة إلى الأُولى إن بقي محل للعدول.

المسألة8. الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق، وكذا لمن عليه قضاؤها.

المسألة9. لو تيقن بدخول الوقت فصلّى أو عوَّل على إمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلاً منها صحت.

المسألة10. يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، وتقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت عن حس، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن عارفاً بالوقت على الأحوط وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه يجوز التعويل على الظن به وأمّا في العذر الخاص كالعمى ونحوه فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.

القبلة

المسألة1. يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض، يومية كانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز، وفي النافلة أيضاً إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، وأمّا حال المشي والركوب فلا يعتبر فيها.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست