responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57

المسألة2. يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة وتقوم البينة مقامه على الأقوى إن كان استنادها إلى المبادئ الحسية ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه، ومع تساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلاّ فبقدر ما وسع.

المسألة3. من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته، وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد في الوقت دون خارجه حتى مع الاستدبار والأحوط فيه القضاء.

الستر والساتر

المسألة1. يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية، وقضاء الأجزاء المنسية على الأقوى، وسجدتي السهو على الأحوط، ولا يترك الاحتياط في الطواف.

المسألة2. لو بدت العورة لعلة غير اختيارية، أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، وكذا لو نسي الستر في الصورتين.

المسألة3. يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى رقبتها وتحت ذقنها ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء والكفين والقدمين، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدمة.

المسألة4. لا يجب التستر من جهت التحت، نعم لو قام على شباك مثلاً يتوقع وجود ناظر تحته بحيث تُرى عورته لو كان ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلاً.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست