responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

وكيفيتها مذكورة في الكتب المفصَّلة.

المسألة 3. يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة.

أوقات الفرائض

المسألة1. وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها، ويختص الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.

المسألة2. وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك.

المسألة3. الأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل لاضطرار أو نسيان أو عمد، الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة.

المسألة4. وقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.

المسألة5. وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث من الشاخص مثله، كما أنّ فضيلة العصر من بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص إلى المثلين، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربية، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقية.

المسألة6. لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدمه مطلقاً، ولو قدم سهواً وتذكر بعد الفراغ صحّ ما قدمه ويأتي بالأُولى بعده،

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست