responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 245

رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، ولو طلقها تسعاً للعدة بتخلل زوجين محلِّلين في البين حرمت عليه أبداً.

المسألة 2. لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً، وكذا لا يجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة، وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية فالأقوى جواز نكاحها منقطعاً، وأمّا في الدائم فالأقوى حرمة نكاح المجوسية وأمّا غيرها فالأحوط المنع.

المسألة 3. لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبله كانت زوجته، وإلاّ انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد، والعدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، وفي غيره كالطلاق.

المسألة 4. لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيتعليهم السَّلام ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية.

المسألة 5. ممّا يوجب الحرمة الأبدية الزواج حال الإحرام مع العلم بالحرمة دواماً أو انقطاعاً، سواء كان الإحرام لحج واجب أو مندوب، أو لعمرة واجبة أو مندوبة، لنفسه أو نيابة عن غيره.

النكاح المنقطع

المسألة 1. النكاح المنقطع ـ و يقال له: المتعة أيضاً ـ كالزواج الدائم في أنّه

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست