responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 244

الزوجية.

المسألة 4. لو زنى بامرأة حرمت على أبيه، وحرمت على الزاني أُمّ المزنيِّ بها وبنتها على الأحوط، وكذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على العقد لا يوجب الحرمة، فلو شك في سبقه على العقد بنى على صحته.

المسألة 5. لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمتها وبنت الأُخت على خالتها إلاّ بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين النسبيَّتين منهما والرضاعيّتين.

المسألة 6. لو طلّق العمة أو الخالة فإن كان بائناً صح العقد على بنتي الأخ والأُخت لهما بمجرد الطلاق، وإن كان رجعياً لم يجز بلا إذن منهما إلاّ بعد انقضاء العدة.

المسألة 7. لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيَّتين أو رضاعيَّتين دائماً أو منقطعاً أو بالاختلاف، فيبطل العقد الثاني منهما، والظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.

المسألة 8. لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً كذات البعل، دون البائنة ومن في عدة الوفاة، وكذا تحرم مؤبداً أُمّ الموطوء على الفاعل، وكذا أُخته وبنته، ولا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل وبنته وأُخته، نعم لو كان اللواط طارئاً على العقد لم يوجب التحريم ولا بطلان النكاح، ويكفي في الحرمة فيما يحرم إدخال بعض الحشفة.

سائر أسباب التحريم

المسألة 1. لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست