responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246

يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيَّين، وأنّه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة.

المسألة 2. ألفاظ الإيجاب في هذا العقد: متعت أو زوجت أو أنكحت، والقبول: كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك، ولابدّ في العقد من ذكر المهر، ويعتبر في المهر كونه مالاً معيّناً معلوماً، وكذا يشترط في صحة النكاح المنقطع ذكر الأجل.

المسألة 3. لو تم العقد بجميع شروطه ولم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر، والبينونة في المنقطع انّما هي بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك.

المسألة 4. لو نسي ذكر الأجل في العقد أو تركه عمداً بطل متعة وانعقد دائماً، فلو قدّره بالمرّة أو مرّتين دون الزمان بطل متعة وانعقد دائماً على إشكال، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدّرة بالمرّة أو مرّتين أو هبتها.

المسألة 5. لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين دون الأولاد فلا فرق بينهم وبين أولاد الدائمة في جميع الحقوق، وتثبت العدة، وهي حيضتان تامتان لمن تحيض، وخمسة وأربعون يوماً لغيرها.

العيوب الموجبة لخيار الفسخ

المسألة 1. لكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقاً، سواء كان قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده، نعم إذا كان حادثاً بعد العقد والوطء ولم يبلغ حداً لا يعرف أوقات الصلاة فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، فلو كانت الحياة معه حرجية فيطلقها منه. أمّا في المرأة ففيما إذا كان قبل

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست