responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243

ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للبن تأثيراً تاماً في المرتضع، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار.

3. المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة ـ هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر ـ موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.

المسألة 1. تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأوّل (أي أبو الأب وهكذا صاعداً) ونازلاً في الثاني (أي ابن الابن وهكذا نازلاً) حرمة دائمية، سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين.

المسألة 2. لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها وإن علت ـ أي أُمُّ أُمِّها وجدَّتها وهكذا ـ نسباً أو رضاعاً، دائمياً أو منقطعاً، دخل بها أم لا، نعم الأحوط في العقد على الصغيرة عقداً منقطعاً أن تكون بالغة إلى حد تقبل الاستمتاع والتلذذ بها، أو يدخل في المدة بلوغها إلى هذا الحد، فما تعارف من إيقاع العقد المنقطع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو ما يقرب من ذلك، قاصدين بذلك محرمية أُمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال، وإن كان لا يخلو من قرب، لكن لو عقد كذلك فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتب آثار كلّ من المصاهرة من جهة، وعدم المحرمية من جهة أُخرى، لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية.

المسألة 3. لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها ـ و إن نزلت ـ إذا دخل بالأُمّ سواء كانت بنت الزوجة موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولدت بعد خروجها عن

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست