responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65

من غير فرق بين كون المحرم راكباً أو راجلاً. وعلى ما ذكرنا يجوز للمحرم التوقف للاستراحة في المقاهي والمطاعم، كما يجوز التظلل في مكة وعرفات ومنى بالسُّقف والخيم الثابتة.

المسألة (209): لا يجوز للمحرم عندما ينزل مكة المكرمة الاستظلال بالمظّلة (الشمسية) أو السيارة عند الذهاب إلى المسجد الحرام، كما لا يجوز له الاستظلال بالمتحرك، إذا أراد الذهاب من مكان إلى آخر أيّام مِنى.

المسألة (210): لو أحرم وهو في السفينة، فيجب عليه الخروج من غرفها والجلوس في الأماكن غير المسقفة.

المسألة (211): المراد من الاستظلال هو التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح العاصفة، فإذا لم يكن شيء من ذلك فحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس به. وعلى ذلك يجوز له ركوب الطائرة أو السيارة في الليل إذا لم يكن في الجو ريح أو مطر، ولو ركب السيارة وأخذت الأمطار بالهطول، فعليه أن يتوقف حتّى ينقطع المطر، ثم يواصل مسيره بعد ذلك.

المسألة (212): لو استظل بالمظلة غير الثابتة ولو لضرورة يكِّفر بشاة، ولو استظل بالعمرة وكرّر الاستظلال في الحج أيضاً تكون عليه كفارتان.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست