responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64

17. تغطية المرأة وجهها

المسألة (204): يحرم على المرأة تغطية وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق بالوجه كلاًّ أو بعضاً وحتّى في حال النوم، كما لا يجوز لها لبس الكمام الطبي في غير حال الضرورة.

المسألة (205): تغطية البعض كتغطية الكل، ولكن لها أن تضع يدها على وجهها، كما يجوز لها أن تنام وإن استوجب ذلك تغطية قسم من وجهها بسبب التصاقه بالأرض، ويجوز أن تستر وجهها ببُرقع بشرط أن يكون بعيداً عن وجهها.

المسألة (206): يجوز للمحرمة لبس عباءتها وستر وجهها بها، ولكن تحافظ على أن لا تلتصق بوجهها.

18. التظليل للرجال

المسألة (207): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير بمظلة متحركة كالتظلل بالمحمل والسيارة والطائرة، ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل ولا بين النهار والليل على الأحوط، على ما يأتي تفصيله.

المسألة (208): يجوز التظلُّل حين المسير، بالمظلات الثابتة غير المتحركة كالاستظلال بالنفق والأشجار والجبال والجدران،

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست