responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66

نعم لا تتكرر الكفارة إذا تكرر الاستظلال في العمرة فقط أو في الحج فقط .

19. إخراج الدم من البدن

المسألة (213): لا يجوز للمحرم إخراجُ الدم من بدنه في غير حال الضرورة بأي وسيلة كانت، حتّى بالحك والسواك أو قصّ الأظافر، وحقن الإبر.

المسألة (214): يجوز إخراج الدم عندما يضطر المحرم إلى إخراج القيح من الدمامل الّتي على جسده.

المسألة (215): لا كفارة في إخراج الدم بغير ضرورة، ويستحب التكفير بشاة.

20. تقليم الأظفار

المسألة (216): لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره، كلّها أو بعضها، ولا فرق في ذلك بين آلات التقليم، اللهم إلاّ إذا انكسر بعض الظفر واضطر إلى تقليمه، فيجوز.

المسألة (217): لو كان له إصبع زائدة، فالأحوط عدم تقليمه أيضاً .

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست