نعم لا تتكرر الكفارة إذا تكرر الاستظلال في العمرة فقط أو في الحج فقط .
19. إخراج الدم من البدن
المسألة (213): لا يجوز للمحرم إخراجُ الدم من بدنه في غير حال الضرورة بأي وسيلة كانت، حتّى بالحك والسواك أو قصّ الأظافر، وحقن الإبر.
المسألة (214): يجوز إخراج الدم عندما يضطر المحرم إلى إخراج القيح من الدمامل الّتي على جسده.
المسألة (215): لا كفارة في إخراج الدم بغير ضرورة، ويستحب التكفير بشاة.
20. تقليم الأظفار
المسألة (216): لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره، كلّها أو بعضها، ولا فرق في ذلك بين آلات التقليم، اللهم إلاّ إذا انكسر بعض الظفر واضطر إلى تقليمه، فيجوز.
المسألة (217): لو كان له إصبع زائدة، فالأحوط عدم تقليمه أيضاً .