responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61

15. إزالة الشعر عن البدن

المسألة (186): تحرم ـ على المحرم ـ إزالة الشعر، كثيره وقليله ـ حتّى ولو شعرة واحدة ـ عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو قصّ، أو باستعمال النورة، سواء أكانت الإزالة عن نفسه أم عن غيره حتّى ولو كان الغير مُحِلاًّ.

المسألة (187): إذا اضطر إلى إزالة الشعر لتجنب هوام الرأس، أو لإيذاء العين، جاز مع التكفير.

المسألة (188): لو حلق رأسه لضرورة يكفّر باثني عشر مُدّاً من الطعام (الطحين) لستة مساكين، لكل منهم مُدّان، أو بدم شاة أو بصيام ثلاثة أيّام، ولو حلق لغير ضرورة يكفّر بشاة.

المسألة (189): لو أزال شعر الإبطين، ففيه شاة والأحوط ذلك إذا نتف إحداهما.

المسألة (190): لو أزال شعر الرأس بغير الحلق، فكفارته ككفارة الحلق .

المسألة (191): لو مسح على رأسه فسقطت شعرة أو أكثر، فالأحوط كفُّ طحين يتصدّق به.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست