responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60

تعتاد لُبسه قبل الإحرام من الزينة، ولكن عليها ألا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال.

14. الإدّهان

المسألة (180): لا يجوز للمحرم الإدّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة .

المسألة (181): لا يجوز الإدّهان قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى حينه.

المسألة (182): لو اضطر إلى الإدهان ـ لمرض جلديّ أو غيره ـ جاز له، شريطةَ أن يُدهن بما ليس فيه طيب. وإذا لم يكن الصبر حرجياً، فليصبر إلى أن يخرج من الإحرام.

المسألة (183): يجوز للمُحرم أكل الدهن إذا كان فاقداً للطِّيب.

المسألة (184): لا كفارة في الإدّهان بدهن ليس فيه طِيب، ولكن يُستحب التكفير بشاة.

المسألة (185): لو ادَّهن بدهن فيه طيب، يكفّر بشاة ولو كان مضطراً.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست