responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62

16. تغطية الرأس للرجال

المسألة (192): يحرم على الرجل تغطية الرأس ـ حال الإحرام ـ بكل ما تصح به التغطية حتّى الحشيش والحناء والطين، وحمل شيء على رأسه.

المسألة (193): لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء أو سائر المائعات كماء الورد.

المسألة (194): لا فرق في التغطية بين تغطية تمام الرأس أو بعضه.

المسألة (195): المقصود من الرأس ما يطلق عليه عرفاً، وعلى هذا فالأذنان، خارجتان عن الرأس، ولا بأس بوضع الرأس على الوسادة ونحوها، كما لا بأس بتغطية الوجه للرجال.

المسألة (196): لا يجوز للرجل استعمال الكِمام إذا كان ما يثبّت به، عريضاً يُغطي جزءاً من الرأس، كما أنّه لا يجوز للنساء استعماله في غير الضرورة لأجل أنّه يغطي جزءاً من الوجه.

المسألة (197): لو اضطر إلى تعصيب الرأس بمنديل، جاز، ولكن عليه أن يكفِّر بشاة.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست