responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

المسألة (156): لو اضطر إلى استعمال الكحل ولم يكن له بدلٌ، جاز.

8. النظر في المرآة

المسألة (157): يحرم على المُحرِم النظر في المرآة للزينة، وأمّا النظر إليها لغاية أُخرى، كإزالة الدم والوسخ عن الوجه فلا إشكال فيه، كما أنّه لا إشكال في نظر السائق في مرآة السيارة لرؤية ما وراءه من الطريق. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

المسألة (158): النظر في الأجسام المصقولة أو المياه الصافية بمنزلة النظر في المرآة، فالنظر فيها بقصد الزينة حرام.

المسألة (159): يجوز لُبس النظّارات إذا لم يكن بقصد الزينة .

المسألة (160): النظر إلى المرآة حرام وليس فيه كفارة، والأفضل أن يجدِّد التلبية بعد النظر.

المسألة (161): إذا كانت جدران غرفة المحرم مزيّنة بالمرآة، فلا إشكال في النظر فيها إذا لم يكن بقصد الزينة، والأولى أن يسترها بقماش وغيره.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست