9. تغطية ظهر القدم
المسألة (162): يحرم على الرجل المُحرِم تغطية ظهر قدمه بالخف والجورب، وكل ما يلصق بالقدم.
المسألة (163): لو اضطر الرجل للبس ما يستر ظهر القدم، جاز، والأولى له خَرْقُه حتّى يخرج عن كونه ساتراً واحداً.
المسألة (164): لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم، والأفضل أن يكفّر بشاة.
10. الفسوق
المسألة (165): يحرم الفسوق، وهو: السِّباب والمفاخرة والكذب، وليس في الفسوق كفارة، بل تجب التوبة عنه، وتستحب الكفارة بذبح بقرة.
المسألة (166): التكلم بكلمات غير لائقة ليس فيه كفارة.
11. الجدال
المسألة (167): يحرم الجدال، وهو: أن يقسم بالله أو ما يعادله بأي لسان لإثبات أمر أو نفيه.