responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57

9. تغطية ظهر القدم

المسألة (162): يحرم على الرجل المُحرِم تغطية ظهر قدمه بالخف والجورب، وكل ما يلصق بالقدم.

المسألة (163): لو اضطر الرجل للبس ما يستر ظهر القدم، جاز، والأولى له خَرْقُه حتّى يخرج عن كونه ساتراً واحداً.

المسألة (164): لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم، والأفضل أن يكفّر بشاة.

10. الفسوق

المسألة (165): يحرم الفسوق، وهو: السِّباب والمفاخرة والكذب، وليس في الفسوق كفارة، بل تجب التوبة عنه، وتستحب الكفارة بذبح بقرة.

المسألة (166): التكلم بكلمات غير لائقة ليس فيه كفارة.

11. الجدال

المسألة (167): يحرم الجدال، وهو: أن يقسم بالله أو ما يعادله بأي لسان لإثبات أمر أو نفيه.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست